[وَقْتُ صَلاةِ العِيدِ]
(وَإِذَا حَلَّت الصَّلَاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَى الزَّوَالِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
خَرَجَ وَقْتُهَا) لِأَنَّهُ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي العِيدَ وَالشَّمْسُ عَلَى قِيْدِ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ»،
العيد أربع ركعات؛ كتب الله له بكلٍّ بيت بيت في الجنة (¬١)، وبكل ورقة حسنة» (¬٢).
وقيل: يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة؛ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية بعد الفاتحة؛ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَنَهَا﴾
وفي الثالثة بعدها ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، وفي الرابعة بعدها ﴿وَالضُّحَى﴾.
وفي فتاوى قاضي خان، والتحفة: أطلق جواز التطوع في الجبانة بعد الصلاة بغير كراهية، ومن غير ذكر استحباب (¬٣). ومسألة خروج النساء في العيد مرت في باب الإقامة.
قوله: (قيد رمح)؛ أي: قدره، وبه قال مالك (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وأكثر أهل العلم.
وقال الشافعي: أول وقتها بطلوع الشمس، ويستحب تأخيرها قيد رمح (¬٦).
ولنا: ما روي أنه ﵊ صلاها حين ترتفع الشمس قيد رمح