Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 360

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

«وَلَمَّا شَهِدُوا بِالهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَمَرَ بِالخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى مِنْ الغَدِ».

(وَيُصَلِّي الإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي الأُولَى لِلِافْتِتَاحِ وَثَلَاثًا بَعْدَهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةَ، وَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ يَبْتَدِئُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا بَعْدَهَا، وَيُكَبِّرُ رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا) وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ قَوْلُنَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُكَبِّرُ فِي الأُولَى لِلِافْتِتَاحِ وَخَمْسًا بَعْدَهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ يَقْرَأُ. وَفِي رِوَايَةٍ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، وَظَهَرَ عَمَلُ العَامَّةِ اليَوْمَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَمْرِ بَنِيهِ الخُلَفَاءِ. فَأَمَّا المَذْهَبُ فَالقَوْلُ الأَوَّلُ؛

أو رمحين. قال سبط بن الجوزي: متفق عليه. ويصلي بلا أذان ولا إقامة ونداء. رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وأحمد، وغيرهم.

وقال الشافعي (¬١)، وبعض الحنابلة (¬٢): ينادى لها: الصلاة جامعة، أو هلموا إلى الصلاة.

(شهدوا بالهلال بعد الزوال)؛ يعني: رأوه في وقت المغرب أمس، فشهدوا في اليوم الثاني بعد الزوال؛ أمر بالخروج إلى المصلى من الغد، فلو جاز بعد الزوال لما أخرها.

قوله: (وظهر عمل العامة) إلى آخره: وذلك أن الولاية لما انتقلت إلى بني العباس، أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم، وكتبوا في مناشرهم ذلك، وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف: أنه قدم بغداد فصلى العيد، وخلفه هارون الرشيد، وكبّر تكبير ابن عباس، وهكذا روي عن محمد أيضًا.

وتأويله: أن هارون أمرهما بذلك. كذا في المبسوط، والمحيط (¬٣)، والمسألة مجتهد فيها، وطاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة، وهذا ليس بمعصية؛ لأنه قول بعض الصحابة؛ فلهذا ظهر عمل العامة بقول ابن عباس.

(فأما المذهب: فالقول الأول): وهو قول ابن مسعود، ثم اعلم أن الصحابة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 360 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.