Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

الثَّانِيَةِ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ فَوَجَبَ الضَّمُّ إِلَيْهَا، … ... … ... … ... ..

في عيد الأضحى على مذهب ابن عباس؛ ليكون عملا بالروايتين، وإنما اختاروا النقصان للأضحى؛ لاشتغال الناس بالقرابين (¬١).

وفي الْمُجْتَبى: وعن ابن عباس في رواية: ثنتي عشرة تكبيرة، ثلاث أصليات، وتسع زوائد، خمس في الأولى، وأربع في الثانية (¬٢).

وعن أبي يوسف: أنه رجع إلى هذا، وفي رواية عنه: ثلاث عشر، ثلاث أصليات، وعشر زوائد خمس في الأولى، وخمس في الثانية، ويقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين على قول الشافعي (¬٣)، وأحمد في رواية (¬٤)؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنه ﵊ كبر في الأولى سبعًا ثم قرأ، وفي الثانية خمسا ثم قرأ.

وعندنا: يقدم القراءة على التكبيرات في الثانية، وهو رواية عن أحمد (¬٥).

وأبي يوسف ومحمد: يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء.

وقال في الموطأ بعد ذكر الروايات: فما أخذت به فهو حسن (¬٦)، ولو كان فيها ناسخ ومنسوخ؛ لكان محمد بن الحسن أولى بمعرفته؛ لتقدمه في معرفة الحديث والفقه.

وقيل: الآخر ناسخ للأول، والصحيح مذهبنا؛ لأن الأخذ بتكبير ابن مسعود أولى؛ لما روي أنه ﵊ صلّى العيد فكبر أربعًا ثم أقبل بوجهه وقال: أربع كأربع الجنائز لا يسهو، وأشار بإصبعه، وحبس بإبهامه، ففيه قول وعمل، وإشارة واستدلالا، وتأكيد ورد إلى الأصل؛ لأن التكبير ورفع

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 362 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.