الثَّانِيَةِ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ فَوَجَبَ الضَّمُّ إِلَيْهَا، … ... … ... … ... ..
في عيد الأضحى على مذهب ابن عباس؛ ليكون عملا بالروايتين، وإنما اختاروا النقصان للأضحى؛ لاشتغال الناس بالقرابين (¬١).
وفي الْمُجْتَبى: وعن ابن عباس في رواية: ثنتي عشرة تكبيرة، ثلاث أصليات، وتسع زوائد، خمس في الأولى، وأربع في الثانية (¬٢).
وعن أبي يوسف: أنه رجع إلى هذا، وفي رواية عنه: ثلاث عشر، ثلاث أصليات، وعشر زوائد خمس في الأولى، وخمس في الثانية، ويقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين على قول الشافعي (¬٣)، وأحمد في رواية (¬٤)؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنه ﵊ كبر في الأولى سبعًا ثم قرأ، وفي الثانية خمسا ثم قرأ.
وعندنا: يقدم القراءة على التكبيرات في الثانية، وهو رواية عن أحمد (¬٥).
وأبي يوسف ومحمد: يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء.
وقال في الموطأ بعد ذكر الروايات: فما أخذت به فهو حسن (¬٦)، ولو كان فيها ناسخ ومنسوخ؛ لكان محمد بن الحسن أولى بمعرفته؛ لتقدمه في معرفة الحديث والفقه.
وقيل: الآخر ناسخ للأول، والصحيح مذهبنا؛ لأن الأخذ بتكبير ابن مسعود أولى؛ لما روي أنه ﵊ صلّى العيد فكبر أربعًا ثم أقبل بوجهه وقال: أربع كأربع الجنائز لا يسهو، وأشار بإصبعه، وحبس بإبهامه، ففيه قول وعمل، وإشارة واستدلالا، وتأكيد ورد إلى الأصل؛ لأن التكبير ورفع