Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 363

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأيدي خلاف المعهود، وهذا غاية التأكيد.

وعن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس أبي هريرة، أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى الأشعري، وحذيفة اليمان: كيف كان يكبر رسول الله ﷺ في عيد الأضحى والفطر؟

فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز، فقال أبو حذيفة: صدق.

وما روى ابن ماجه، وأبو داود (¬١) عن عائشة أنه ﵊: يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسا سوى تكبير الركوع؛ في إسناده عبد الله ابن لهيعة، ولا يحتج بحديثه.

وفي المبسوط: فإن قيل: الخبر متروك الظاهر عندكم؛ لأنه قال: أربع كأربع الجنائز، فإن كان المراد المجموع فهي خمسة، وإن كان الزوائد فهي ثلاثة عندكم.

قلنا: أراد به الأربع المتوالي في حالة واحدة، ما عدا تكبيرة الافتتاح (¬٢).

وفي الجامع الكبير: الأخذ بالأقل أولى؛ لأن الأخبار تواترت فيه، فيكون ثبوته بيقين (¬٣).

وفي الإيضاح: وإنما قلنا بالموالاة بين القراءتين؛ لأن التكبير من باب الثناء، والثناء في الركعة الأولى، حيث شرع شرعًا مقدما على القراءة كالاستفتاح (¬٤).

وفي الثانية حيث شرع شرعاً مؤخرًا عن القراءة كالقنوت، فألحقنا التكبيرة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 363 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.