. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأيدي خلاف المعهود، وهذا غاية التأكيد.
وعن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس أبي هريرة، أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى الأشعري، وحذيفة اليمان: كيف كان يكبر رسول الله ﷺ في عيد الأضحى والفطر؟
فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز، فقال أبو حذيفة: صدق.
وما روى ابن ماجه، وأبو داود (¬١) عن عائشة أنه ﵊: يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسا سوى تكبير الركوع؛ في إسناده عبد الله ابن لهيعة، ولا يحتج بحديثه.
وفي المبسوط: فإن قيل: الخبر متروك الظاهر عندكم؛ لأنه قال: أربع كأربع الجنائز، فإن كان المراد المجموع فهي خمسة، وإن كان الزوائد فهي ثلاثة عندكم.
قلنا: أراد به الأربع المتوالي في حالة واحدة، ما عدا تكبيرة الافتتاح (¬٢).
وفي الجامع الكبير: الأخذ بالأقل أولى؛ لأن الأخبار تواترت فيه، فيكون ثبوته بيقين (¬٣).
وفي الإيضاح: وإنما قلنا بالموالاة بين القراءتين؛ لأن التكبير من باب الثناء، والثناء في الركعة الأولى، حيث شرع شرعًا مقدما على القراءة كالاستفتاح (¬٤).
وفي الثانية حيث شرع شرعاً مؤخرًا عن القراءة كالقنوت، فألحقنا التكبيرة