Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 367

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ» وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا تَكْبِيرَاتِ الْأَعْيَادِ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ (*)، وَالحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا.

ولو أدركه في القراءة كبر على رأي نفسه ثلاثا؛ لأنه مسبوق فيها، وكذا لو أدركه في الركوع، وإن لم يخف فوت الركوع؛ يأتي بها في الركوع عندهما؛ لأنه محلها من وجه.

وفي رفع اليدين كلام فلو رفع الإمام رأسه قبل أن يتمها تابعه ويتركها؛ لأنها في غير محلها.

وقال أبو يوسف، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢): لا يأتي بها في الركوع كالقنوت.

وقلنا: للركوع حكم القيام لما عرف والتكبير ثناء كالتسبيح، بخلاف القنوت؛ لأنه قرآن عند البعض، والركوع ليس بمحل للقراءة.

ولو سها الإمام عن التكبيرات فذكرها في الركوع؛ يعود إلى القيام فيكبر فيه ويعيد الركوع دون القراءة، ولو كبّر بعد الفاتحة قبل السورة يعيد الفاتحة؛ لأنه لم يفرغ من القراءة، أصله من قدَّم المؤخر أو أخر المقدم ساهيًا أو اجتهادا، فإن لم يفرغ عما دخل فيه يعود، وإن كان فرغ لا يعود، ولو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع؛ لم يكبر لفوات محلها من كل وجه.

والمسبوق بركعة فيما يقضي؛ يكبر على رأي نفسه كالمنفرد.

وفي حمل النوازل: واللاحق يتبع رأي الإمام فيها (¬٣).

وقال الشافعي: لو تذكرها قبل الركوع؛ في الجديد: لا يأتي بها سواء كان بعد القراءة وفي أثنائها؛ لأن التكبير ذكر مسنون قبل القراءة، فصار كالاستفتاح.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 367 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.