. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي القديم: يأتي بها؛ لأنها ذكر، فيأتي بها قبل الركوع كقراءة (¬١)، فعلى هذا لو كان في أثناء الفاتحة؛ يأتي بها ويستأنف القراءة لوقوع الفصل، ولو كان بعد الفراغ منها فالقراءة وقعت محتوية فيأتي بالتكبيرات، والمستحب أن يعيد القراءة؛ ليكون بعدها، وأي سورة قرأ في العيد جاز، ولو قرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية تبركا بقراءة النبي ﵊؛ فحسن. كذا في المبسوط (¬٢).
وعند الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى سورة (ق)، وفي الثانية (اقتربت الساعة) (¬٣). وقال مالك (¬٤)، وأحمد (¬٥): يقرأ ﴿سَبَّحَ﴾، والغاشية.
ثم تكبيرات العيد واجبة عندنا، حتى السهو بتركها؛ لكن لا يأتي بالسهو للزوم التشويش كما مر، وعند الشافعي: لا سهو عليه كما في ترك تكبيرات الانتقال والتسبيحات (¬٦)، وقد مرّت المسألة في السهو.
وفي المبسوط: يتابع الإمام في التكبيرات ما لم يجاوز أقوال الصحابة وهي ستة عشر تكبيرة؛ لأن الإمام مجتهد، فلعله ذهب إلى أن مراد ابن عباس ثلاث عشر تكبيرة زوائد، فإذا ضمت إليها تكبيرة الافتتاح وتكبيرتي [الركوع؛ صارت ست عشرة تكبيرة، ولاحتمال هذا التأويل لا يتيقن بخطابه فيتابعه، وهذا