Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي الخلاصة: ولا يخرج المنبر إلى الجبانة يوم العيد، والمستحب الخروج إليها (¬١).

واختلف المشايخ في بناء المنبر في الجبانة؛ قال بعضهم: يكره، وقال بعضهم: لا يكره.

قال شيخ الإسلام: هذا حسن في زماننا، وعن أبي حنيفة: أنه لا بأس به.

ولو أدرك الإمام في صلاة العيد بعد ما تشهد قبل أن يسلّم، أو بعد ما سلّم قبل أن يسجد للسهو، فدخل معه ثم سلم؛ فإنه يقوم ويقضي صلاة العيد بالإجماع برأي نفسه، بخلاف الجمعة [عند محمد.

وفي المجتبى: وهو الأصح، وقيل: على الخلاف في الجمعة، وفيه وفي جمع النوازل: يبدأ بالتحميد في خطبة الجمعة] (¬٢) والاستسقاء والنكاح، وبالتكبير في خطبة العيدين (¬٣).

ويستحب أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات سوى، والثانية بسبع، وبه قال الشافعي (¬٤).

قال عبيد الله بن عبد [الله] بن عيينة بن مسعود: وهو من السنة.

وفي النتف: التوارث في الخطبة افتتاحها بالتكبير، ويكبر قبل أن ينزل عن المنبر أربع عشرة، وإذا صعد المنبر لا يجلس عندنا، وعند بعض أصحاب الشافعي، وفي رواية عن مالك؛ لأن الجلوس لانتظار فراغ المؤذن من الأذان، وهو غير مشروع في العيد، فلا حاجة إلى الجلوس (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 370 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.