Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 412

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

قَالَ: (وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ مُقِيمًا صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُولَى رَكْعَتَيْنِ، وَبِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ

طائفة ركعة، فكان له ركعتان، ولكل طائفة ركعة.

وقلنا: لكل طائفة ركعة مع النبي ﵊، وركعة أخرى صلوها وحدها. كذا في المبسوط (¬١).

قوله: (وإن كان الإمام مقيمًا) إلى آخره: وإنما اختص الإمام؛ لأنه لو كان مقيمًا تصير صلاة من اقتدى به أربعًا، ولأن الإمام هو الخليفة أو السلطان، وفي الأداء يعتبر نيته لا نية الجندي. كذا في الخبازية (¬٢)، وبقولنا قال الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد في المشهور (¬٥).

وعن مالك: لا تجوز صلاة الخوف في الحضر؛ لأن الشرع ورد بانتظار القوم معه مقدار ما يصلون ركعتين، وهاهنا تحتاج أن ينتظر مقدار ما يصلون ركعتين (¬٦).

ولنا: إطلاق الآية.

وقال أصحاب مالك: يجوز (¬٧)، وعند الشافعي: جعلهم أربع فرق، وصلى بكل فرقة ركعة، وانتظر حتى أتموا لأنفسهم ثلاث ركعات (¬٨).

قال الإسْبِيجابي: لو كان الإمام مسافرًا والقوم مقيمين؛ فالحال في الفجر والمغرب لا يتفاوت، وفي ذوات الأربع: يصلي بكل طائفة ركعة ويسلّم، ثم تجيء الطائفة الأولى فيصلون ثلاث ركعات بغير قراءة، والثانية ثلاثًا بقراءة (¬٩).

قال أبو بكر: وجعلهم أربع طوائف يؤدي إلى فساد صلاة الطوائف الثلاث

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 412 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.