Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الغسل
  3. مسائل تتعلق بالغسل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي التجنيس: مات في السفينة؛ يغسل ويكفن ويثقل ويصلى عليه، ويرمى في البحر لتعذر الدفن (¬١)، وبه قال أحمد (¬٢).

وقال الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤): إن كان الساحل قريبًا؛ يحمل إلى الساحل، وإلا فالمستحب أن يربط بين لوحين، حتى لا ينتفخ ويفرش على رأس الماء فيأكله حيوان البحر؛ إذا كان في الساحل مسلمون، وإن كان فيه كافرون؛ يثقل ويرمى في البحر فيحصل في قراره.

ماتت امرأة بين الرجال؛ يُيَمّمها ذو محرم منها، وإن لم يكن؛ فالأجنبي يلف على يديه خرقة وييممها، وبه قال الشافعي (¬٥)، ومالك (¬٦).

وعن أحمد روايتان؛ في رواية: يغسلها ولكن يلف خرقة على يده (¬٧)، وبه قال الشافعي في قول.

وقال الأوزاعي: تُدفن بغير غسل وتيمم.

ولو كان زوجها معها لا يغسلها عندنا، ويغسلها عند الشافعي (¬٨)، ومالك (¬٩)، وأحمد (¬١٠).

ولو ماتت أم ولده، أو مدبرته، أو جاريته؛ لا يغسلها المولى، وكذا على العكس، وعن أبي حنيفة: يغسل أم الولد مولاها (¬١١)، وهو قول زفر،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 438 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.