. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومالك (¬١)، وأحمد (¬٢)؛ لبقاء العدة عليها، وقال: يغسل الكل مولاها.
وفي البدائع: عن أبي حنيفة في أم الولد روايتان؛ في قوله الأول: يغسله، وفي رواية: لا يغسله (¬٣)، وبه قال الشافعي في الأصح (¬٤).
ولو مات رجل بين النساء؛ تيممه ذات محرم منه، أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرها.
وقال الشافعي: يُكفّن ويصلى عليه بلا غسل وتيمم.
مات صبي لا يُجامع ولا يشتهى، أو صبية لا تشتهى؛ غسلها الرجال والنساء، وبه قال الشافعي (¬٥).
وعن أبي يوسف: يغسل الرضيعة ذو رحمها، وكره غيره.
ويستحب أن يكون الغاسل أقرب الناس إليه، وقال الشافعي: إن لم يكن له زوجة فكذلك (¬٦)، ولو كان الميت امرأة ولا زوج لها؛ فالنساء أحق بغسلها، فيقدم ذات الرحم المحرم، ثم ذات الرحم غير المحرم، ثم الأجنبية.
وإن لم يكن للميت أقرب الناس إليه، أو كان ولا يعلم الغسل؛ يغسله أهل الأمانة والورع؛ لأن عائشة روت أنه ﵊ قال: «يُغسل الميت أدنى أهله، فإن لم يُعلَم فأهل الأمانة والورع» (¬٧)، ولو كان الغاسل جنبًا أو