Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الغسل
  3. مسائل تتعلق بالغسل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال مالك (¬١)، والشافعي (¬٢): يستحب الغسل. وقال البويطي بوجوبه إن صح الحديث. كذا في الحلية (¬٣).

والميتُ المُحرم في الغسل وغير المحرم فيه سواء عندنا؛ لانقطاع الإحرام؛ لقوله ﵊: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث … » (¬٤) الحديث.

وعن مالك مثله (¬٥)، وقال الشافعي (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وعطاء، وداود: لا يغطى رأسه، وإن كانت امرأة لا يغطّى وجهها ولا يُلبس المخيط ولا يقرب الطيب؛ لما روي أن مُحرِمًا وقصت ناقته به، فاندقت عنقه، فقال ﵊: «لا تَمسُّوه طيبًا ولا تُخمّروا رأسه، واغسلوه بالماء والسدر؛ فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة». (¬٨)

ولنا: عموم قوله ﵊: غطوا رؤوس موتاكم ولا تتشبهوا باليهود (¬٩)، وروي أنه ﵊ سئل عن مُحرِم مات، وقال ذلك.

وسئلت عائشة ﵂ فقالت: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم (¬١٠)، وعن ابن عمر أنه فعل كذلك؛ يعني: عمته، ولأن إحرامه ينقطع لما روينا.

وما روي مختص بذلك المُحرِم؛ لإخبار الصادق ﵊ ببقاء إحرامه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 441 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.