Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 442

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في تكفينه

فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ

فصل في تكفينه

أطلق صاحب التحفة لفظ السُّنَّة على التكفين، والصحيح: أنه فرض على الكفاية كالصلاة والغسل، ولفظ الكتاب في كيفيته لا أصلي، ويجوز أن يكون الشيء واجبًا في نفسه، وله سنن في هيئاته.

السحولية: منسوب إلى سحول بلد باليمن، وبالفتح هو المشهور، وعن [الأزهري] (¬١) والقُتَبِيِّ: بالضم، إلا أن القني قال: جمع سحل وهو الثوب الأبيض، وفيه نظر. كذا في المغرب (¬٢).

وفي النهاية لابن الأثير: بالفتح ثياب منسوبة إلى سحول وهو القصار؛ لأنه يسحلها؛ أي: يغسلها (¬٣).

وفي جامع البزدوي: وقيل: هي أخلاق، يقال: ثوب سحلي؛ أي: خَلِق.

وفي الإيضاح: قال محمد: أحب الأكفان الثياب البيض (¬٤)؛ لما روي أنه ﵊ قال: «البسوا هذه الثياب البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» (¬٥).

وفي رواية أنه ﵊ قال: «إن الله تعالى خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الثياب إلى الله تعالى البيض، فلبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم» (¬٦).

قال الكرخي: لما أمر النبي ﵊ بالكفن البيض، وأحبها الله تعالى؛ فلا فضل في العدول عليها إلى غيرها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 442 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.