Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 443

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في تكفينه

(السُّنَّةُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ، إِزَارٍ وَقَمِيصِ وَلِفَافَةِ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ

وقال الشافعي: يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة لفائف، لا قميص فيها ولا عمامة؛ لما روت عائشة أنه ﵊ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، لا قميص فيها ولا عمامة، ولو زاد على ذلك قميصا وعمامة لا يكره؛ لأن ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب، ولو زاد عليها كره؛ لما روي أنه ﵊ قال: «لا تُغالوا في الكفن فإنه يُسلَبُ سلبًا سريعًا» (¬١) كذا في تتمتهم (¬٢).

ولنا: حديث ابن عباس أنه ﵊ كفن في ثلاثة أثواب فيها قميص (¬٣). وروى عبد الله بن المغفل أنه ﵊ كفن في قميصه الذي مات فيه (¬٤). وروى البخاري ومسلم (¬٥) أن عبد الله بن أبي بن سلول سأل النبي ﵊ أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه، فكفن فيه.

وفي الموطا: وروى [البراء] (¬٦) أنه ﵊ كفن في سبعة أثواب؛ يعني: ثلاثًا سحولية: قميص وعمامة وسراويل، والقطيفة التي جعلت تحته (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 443 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.