Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة على الميت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي المجتبى: قيل: الصلاة على القبر مقدار ثلاثة أيام.

وقيل: إلى عشرة أيام. وقيل: إلى شهر. والصحيح: أنه مفوض إلى الاجتهاد؛ لتفاوت الأشخاص والأزمنة والأمكنة كما ذكرنا (¬١).

وبقولنا قال مالك (¬٢).

وقال الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤) ﵏: يصلي على القبر، سواء كان المصلي وليًا أو لا، ثم له في التقدير أربعة أوجه؛ أحدها: إلى شهر؛ لما روي أنه ﵊ صلى على قبر ابن المعرور بعد شهر كما روينا (¬٥)، وبه قال أحمد ﵀.

والثاني: يصلي عليه ما لم ينفسخ؛ لأن الصلاة مشروع عليه لا على عضوه.

والثالث: يصلي عليه من كان أهلًا على الصلاة عليه عند موته، حتى لو كان مجنونًا أو صبيًا عند موته وأفاق وبلغ بعده؛ لا يصلي عليه؛ لأن حكم الخطاب تعلق بمن هو أهل عند موته.

والرابع: أنه تجوز الصلاة عليه أبدًا؛ لورود الصلاة على القبر، ولم ينقل زمان أولى من زمان آخر، فعلى طريقة من قال: إلى شهر؛ لا تجوز الصلاة على قبر النبي ﷺ في هذا الزمان، وعلى طريقة من قال: هو أقل عند موته كذلك، وعلى طريقة من قال: أبدًا؛ وجهان:

أحدهما: أنه تجوز الصلاة على قبره ﵊؛ كما تجوز على سائر القبور.

والثاني: لا تجوز؛ لأنه ﵊ قال في مرضه: «لعن الله اليهود

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 466 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.