Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة على الميت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معراج الدراية في شرح الهداية الجزء الثاني

وقال أحمد: يسلم تسليمة واحدة عن يمينه لشرفه (¬١).

وأما الاقتصار على تسليمة واحدة؛ لما أن مبنى هذه الصلاة على التخفيف، خوفًا من التغييرات التي تحدث في الميت بعد غسله.

ثم تكبيرات الجنازة أربع عند الأئمة الأربعة (¬٢)، وداود، وقال ابن سيرين: يكبر ثلاثًا، وقالت الشيعة: يكبر خمسا، وبه قال ابن أبي ليلي، وأبو يوسف في رواية (¬٣)؛ لما روي أن عليًا ﵁ كبر خمسا على أهل بيته، وعلى سائر الناس أربعًا، وعنه أنه كبر على أبي قتادة سبعًا وكان بدريًا، وعنه أنه كبر على سهل بن حنيف سنا وكان بدريًا.

وعن ابن مسعود أنه ﵊ كبر على الجنائز سبعًا، وتسعًا، وخمسا، وأربعا، وقال: فكبروا ما كبر الإمام (¬٤)، ولا يزيد على تسع.

وعن علي ﵁[أنه كان] (¬٥) يكبر على أصحاب رسول الله غير أهل بدر خمسا، وعلى سائر الناس أربعًا (¬٦). ولما اختلفت الآثار والروايات في فعله؛ أخذنا بآخر فعله وهو الأربع، فنسخ ما قبله.

وعن عمر ﵁ أنه جمع الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبيرات، وقال لهم: إنكم اختلفتم، فمن يأتي بعدكم أشد اختلافًا، فانظروا إلى آخر صلاة صلاها النبي ﵊ على جنازة فخذوا بذلك، فنظروا، فوجدوا أنه ﵊ صلى على امرأة وكبر عليها أربعًا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 472 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.