Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 473

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة على الميت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: صلى على النجاشي آخرًا وكبَّر أربعًا، فاتفقوا على ذلك، وحل محل الإجماع، وإجماع المتأخرين يرفع الخلاف المتقدم.

ولأنه ﵊ كبّر في العيد أربعًا، وقال: «أربع كأربع الجنائز لا يشتبه» (¬١) (¬٢) كما روينا.

وفي المبسوط: روي أن عليًا كبر على أهل بيته خمسا، وعلى سائر الناس أربعا؛ افتراء عليه، فإنه روي أنه كبر على فاطمة أربعًا (¬٣).

ثم لا يرفع الأيدي فيها سوى تكبيرة الافتتاح الإمام، والقوم فيه سواء، وبه قال مالك ﵀ (¬٤).

وقال الشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، ومالك في رواية: يرفع عند كل تكبيرة كما في تكبيرة الافتتاح، وبه قال أكثر مشايخ بلخ (¬٧)؛ لما روي أن عمر وأنسًا ﵄ كانا يرفعان في جميع التكبيرات، ولأن هذه تكبيرات يؤتي بها في قيام مستو فيرفع اليد فيها كتكبيرات العيد وتكبير القنوت، والفقه ما بينا من الحاجة إلى إعلام الأصم خلفه.

ولنا: قوله ﵊: «لَا تُرفَعُ الأيدِي … » (¬٨) الحديث، وصلاة الجنازة ليست من السبع، وعن علي، وابن عمر أنهما قالا: لا ترفع الأيدي فيها إلا عند تكبيرة الافتتاح.

والمعنى: أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وكما لا يرفع الأيدي في كل

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 473 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.