. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: صلى على النجاشي آخرًا وكبَّر أربعًا، فاتفقوا على ذلك، وحل محل الإجماع، وإجماع المتأخرين يرفع الخلاف المتقدم.
ولأنه ﵊ كبّر في العيد أربعًا، وقال: «أربع كأربع الجنائز لا يشتبه» (¬١) (¬٢) كما روينا.
وفي المبسوط: روي أن عليًا كبر على أهل بيته خمسا، وعلى سائر الناس أربعا؛ افتراء عليه، فإنه روي أنه كبر على فاطمة أربعًا (¬٣).
ثم لا يرفع الأيدي فيها سوى تكبيرة الافتتاح الإمام، والقوم فيه سواء، وبه قال مالك ﵀ (¬٤).
وقال الشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، ومالك في رواية: يرفع عند كل تكبيرة كما في تكبيرة الافتتاح، وبه قال أكثر مشايخ بلخ (¬٧)؛ لما روي أن عمر وأنسًا ﵄ كانا يرفعان في جميع التكبيرات، ولأن هذه تكبيرات يؤتي بها في قيام مستو فيرفع اليد فيها كتكبيرات العيد وتكبير القنوت، والفقه ما بينا من الحاجة إلى إعلام الأصم خلفه.
ولنا: قوله ﵊: «لَا تُرفَعُ الأيدِي … » (¬٨) الحديث، وصلاة الجنازة ليست من السبع، وعن علي، وابن عمر أنهما قالا: لا ترفع الأيدي فيها إلا عند تكبيرة الافتتاح.
والمعنى: أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وكما لا يرفع الأيدي في كل