الجِنَازَةِ عَلَى يَمِينِكَ، ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَى يَمِينِكَ، ثُمَّ مُقَدَّمَهَا عَلَى يَسَارِكَ، ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَى يَسَارِك إِيثَارًا لِلتَّيَامُنِ، وَهَذَا فِي حَالَةِ التَّنَاوُبِ.
وقال مالك: لا يكره إلا للشابة (¬١).
لنا: حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. رواه البخاري ومسلم (¬٢).
ولأنه ﵊ نهاهن عن ذلك وقال: «انصَرِفْنَ مأزورات غير مأجورات» (¬٣)، ولو كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت، فإن لم تزجر فلا بأس أن يمشي معها؛ لأن اتباع الجنائز سنة، فلا تترك ببدعة من غير.
ولا يتبع الجنازة بنار؛ لما روي أنه ﵊ خرج إلى جنازة، فرأى امرأة في يدها مجمرة، فصاح وطردها حتى توارت (¬٤). ولأن هذا فعل أهل الكتاب.
ولا ينبغي لمشيعها أن يرجع حتى يصلي عليها، ولا يرجع بعد الصلاة قبل الدفن إلا بإذن أهله؛ كيلا يتأذون.
والمشي إلى القبر أفضل، ويستحب أن يقوم على القبر حتى يدفن، وإن قعد بعد وضع الجنازة؛ جاز.
والقيام لأجل الجنازة بدعة عند أبي حنيفة، ومحمد. كذا في الإيضاح (¬٥)، وبه قال الشافعي (¬٦)، ومالك (¬٧). وقال أحمد: لا بأس به (¬٨).
وفي الْمُجْتَبى: يكره الجلوس قبل وضعها؛ لإمكان الحاجة إلى التعاون (¬٩)،