Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في حمل الجنازة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولأنه ﵊ قال لمن اتبعها: «لا تقعد حَتَّى توضع» (¬١)، وبه قال أحمد (¬٢)، وعندهما: إن شاء قام وإن شاء قعد.

وفي جامع قاضي خان: ولو كان القوم في المصلى فجيء بجنازة اختلف فيه.

قيل: يقومون لها إذا رأوها قبل أن توضع.

وقيل: لا يقومون، وهو الصحيح، وهو شيء كان في الابتداء ثم نسخ (¬٣).

وفي الخلاصة: لو ذهب إلى المصلى وجلس ينتظرها؛ عن محمد: أنه يكره.

قال الحلواني: تأويله عند خلو الجنازة عن الرحمة، أما إذا كان في المشيعين كثرة؛ فلا بأس به.

وفي الْمُجْتَبى: لا يجوز الصياح واللطم والنوح وشق الجيوب، وتخريب العمارة وتسويد الأثواب في منزل الميت (¬٤)؛ قال ﵊: «ليس مِنَّا مَنْ ضرب الخدود وشق الجيوب» (¬٥)، ولا تتبع بنار في مجمرة (¬٦) أو شمع، وبالكل قال الشافعي (¬٧).

ولا بأس بِمَرْثِيَّةِ الميت شعرًا أو غيره، والتعزية للمصاب سنة.

قال البقالي: لو استمع إلى باكية ليلين قلبه فلا بأس به إذا أمن الوقوع في الفتنة (¬٨)، والنبي ﵊ مر ببني الأشهل وهم يندبون قتلاهم يوم

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 498 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.