Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 511

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الدفن
  3. مسائل تتعلق بهذا الباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حنيفة في زمانه فخرج وعاش، وسموه حي أبي حنيفة (¬١).

ولو علم بعد الدفن؛ نبش ويشق بطنها ويخرج، وبه قال ابن سريج من أصحاب الشافعي؛ لأن فيه إحياء النفس. وقال بعض أصحابه: لا تشق (¬٢)، ولكن القابلة تمس بطنها فربما يخرج الولد؛ لأن وجوده في البطن غير محقق، فلا يجوز هتك حرمتها لأجله، ولأن ذلك الولد لا يعيش غالبًا.

وقال أحمد: يعطله القوابل فإن خرج، وإلا ترك حتى يموت ثم يدفن (¬٣).

ولو ابتلع جوهرة لغيره؛ ففي شق البطن وجهان: أحدهما: يشق. والثاني: لا يشق كمذهبنا. كذا في تتمتهم (¬٤).

وفي الحلية: لو ابتلع جوهرة لنفسه ثم مات؛ يشق بطنه في أحد الوجهين (¬٥)، ولكن يتؤخذ قيمتها من تركته.

وفي الإيضاح: لا يدفن في قبر أكثر من واحد؛ لأن العادة جرت بذلك إلا للضرورة، فإن احتاجوا إلى ذلك قدم في اللحد أفضلهما، وجعل بينهما حاجزا من التراب (¬٦)، وبه قال الشافعي (¬٧)؛ لأنه ﵇ أمر بدفن قتلى أحد في قبر رجلان أو ثلاثة، وقال: «قَدِّموا أكثرَهُم قُرآنًا» (¬٨).

ولو كان رجل وامرأة؛ قدم الرجل مما يلي القبلة، والصبي خلفه، والخنثى

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 511 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.