. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفه، ثم المرأة.
ولو وضع في القبر لغير القبلة أو على يساره، فإن كان قبل أن يهال التراب أزالوا اللبن وسووا، وإن أهيل التراب ترك كذلك.
وفي الخلاصة: يدفن المسلم ذا رحم محرم معه كافرا، والكافر لا يدفن ذا رحم المحرم منه مسلما، ويدخل في قبر المرأة ذو رحم محرم منها، فإن لم يكن؛ فأهل الصلاح من جيرانها، فالمشايخ، ثم الشباب الصلحاء، ولا يحضر النساء (¬١)، وبه قال مالك (¬٢)، وأحمد (¬٣)، والشافعي (¬٤).
وفي السير الكبير: أحب أن يدفن الميت والقتيل في مقابر أولئك القوم (¬٥)، وبه قال الشافعي (¬٦).
ولا بأس بنقله ميلا أو ميلين أو نحو ذلك؛ لما روي أن جابرا ﵁ قال: حملت أبي وخالي لأدفنهم في المدينة، فسمعت منادي النبي ﷺ: «ادفنوا القتلى في مضاجعهم» (¬٧) فرددتهما ودفنتهما.
وقال محمد: دفنهم في مضاجعهم أحسن، وليس بواجب، وأمر النبي ﷺ لدفع المشقة مع ما أصابهم من القرح (¬٨).
وفي فتاوى قاضي خان: ولو مات في غير بلده يستحب تركه، فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به (¬٩).