Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 513

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الدفن
  3. مسائل تتعلق بهذا الباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الشافعي: لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فحينئذ اختار النقل لفضل الدين فيها (¬١).

قال النواوي: والأصح: حرمة نقله (¬٢).

لنا: ما روى أن يعقوب ﵇ مات بمصر، نقل إلى الشام، وموسى ﵇ نقل تابوت يوسف من حبشة إلى الشام بعد زمان، ومات سعد بن أبي وقاص في ضيعته على أربعة فراسخ من المدينة، ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة.

وبعد ما دفن، لا يسع إخراجه إلا بعذر، والعذر ما قلنا، ولم ير أحمد بأسا بأن يحول من قبره إلى قبر آخر، وخالف الجماعة في ذلك.

وقال الإمام السرخسي: قول محمد في الكتاب: لا بأس بقدر ميل أو ميلين؛ دليل أن النقل من بلد إلى بلد آخر مكروه (¬٣)، ولا يدفن في الدار وإن كان صبيا.

وفي الخلاصة: لو مات في غير بلده وصلي عليه، ثم جاء أهله فحملوه إلى منزله؛ إن كانت الصلاة بغير إذن السلطان أو القاضي؛ تعاد، وإلا لا، ولو كان الإمام على غيره طهارة تعاد (¬٤).

والسؤال في القبر، فإن مات وإن لم يدفن أيامًا، بأن جعل في تابوت ليحمل من مصر إلى مصر، فما لم يدفن لا يسأل، والسؤال لكل ذي روح حتى أن الرضيع ليسأل، ويلقنه الملك ويلهمه الله تعالى.

وفي فتاوى الظهيرية واعلم بأن السؤال في القبر حق ثبت ذلك بالمشاهير من الأحاديث.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 513 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.