. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في مكان أربعين يوما؛ لاشتمال هذه الأفعال كلها على السمعة والرياء، فيحترز عنهم؛ لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى.
وفي الْمُجْتَبى: ذكر محمد في الآثار: ولا بأس بزيارة القبور [للدعاء وذكر الآخرة، وهو قول أبي حنيفة، وظاهر قول محمد.
وفيه أيضًا: ونقيض هذا جواز زيارة القبور] (¬١) للرجال والنساء، وأما حديث أبي هريرة، وهو قوله ﵇: «لعن الله زوارات القبور» (¬٢)، وقال: «ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتِ غَيْرَ مَأْجُورَاتِ، مُفتناتِ الأحياء، مؤذيات الموتى» (¬٣)؛ فيجوز أن يكون قبل الرخصة (¬٤)؛ قال ﵇: «كنت نهيتكم … » (¬٥) الحديث.
وقال أبو الليث: لا يعرف وضع اليد على القبر سنة ولا مستحبا، ولا يرى به بأسا، وهكذا وجدناه من غير نكير من السلف (¬٦).
قال شرف الأئمة: بدعة، وبه قال أكثر العلماء، ويقولون: إنه عادة أهل الكتاب (¬٧).
وتعزية المصاب مندوب؛ قال ﵇: «من عزَّى مصابا فله مثل أجره» (¬٨)، ولا بأس بالجلوس للعزاء ثلاثة أيام في البيت من غير أن يركبوا تأثما، ويمنعون العزاء، ولا يعطونهم شيئًا.