Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 517

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الدفن
  3. مسائل تتعلق بهذا الباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي جمع التفاريق: لا يكره في البيت أو المسجد؛ لأنه ﵇ لما قُتِلَ جعفر وابن رواحة وزيد بن حارثة والناس يأتونه ويعزونه (¬١). والتعزية في اليوم الأول أفضل.

وقيل: الجلوس لها في المسجد مكروه، وفي غيره جاءت الرخصة.

وقيل: زيارة القبور مندوب إليه.

وقيل: محرم على النساء والأصح: أن الرخصة ثابتة في حقهما.

والنبي ﵇ عرف السلام على الموتى بقوله: «السّلامُ عليكُم أهل الديار» (¬٢).

ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور، ولكن لا يجلس على القبر، ولا يدخل في المقبرة؛ بل يكون أفضل؛ لأنه يجوز أن يخفف الله تعالى عن أهل القبور شيئًا من العذاب أو بقطعه عند دعاء القارئ وتلاوته. وفيه وردت آثار؛ قال ﵇: «مَنْ دخلَ المَقابِرَ فقرأ سورة (يس) خفَّفَ اللهُ عنهم يومئذ، وَكَانَ لهُ بعدد من فيها حسنات» (¬٣).

ولما جاء نعي جعفر بن أبي طالب ﵁ أمر النبي ﵇، أن يصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ لأنه أتاهم ما شغلهم (¬٤)، فصار ذلك مندوبا إليه.

ولو أوصى بأن يتخذ طعاما لمن حضر التعزية؟

قال أبو جعفر: يعتبر من الثلث، ويستوي فيه الغني والفقير الجائي من

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 517 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.