Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 518

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الدفن
  3. مسائل تتعلق بهذا الباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعيد، وأما القريب المقام منه فلا (¬١).

وينبغي أن يقول المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قال ﵇: «إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى لملائكته: أقَبضْتُم ولد عبدي وثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم، قال تعالى: فماذا قال؟ قالوا: استرجَعَ وحَمدَك، قال تعالى: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد».

وفي الخلاصة: وجد طريقا في المقبرة، وهو يظن أنه طريق أحدثوه؛ لا يمشي في ذلك اليوم، وإن لم يقع ذلك في ضميره لا بأس به (¬٢).

ولا بأس بقطع الحشيش اليابس من المقبرة، ولا يقطع الرطب من غير حاجة.

ويكره أن يطأ القبر وينام عليه، ويقضي حاجته من بول وغائط فيها، أو يصلي عليه أو إليه؛ قال ﵇: «لا تُجَصِّصوا القبور، ولا تبنوا عليها، ولا تقعدوا ولا تمشوا عليها ولا تصلُّوا إليها» (¬٣).

[عن عبد الله بن مسعود: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، وبه قال الشافعي (¬٤).

وعن مالك: لا يكره شيء من ذلك (¬٥).

وفي المجتبى: يكره المشي عليها] (¬٦) وعلى التابوت يجوز عندهم، كالمشي على السقف (¬٧).

وفي الخلاصة: ولا يكسر عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 518 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.