Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 521

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الشهيد

فَيُكَفِّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغَسَّلُ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ.

وَقَالَ ﵊ فِيهِمْ: «زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ» فَكُلُّ مَنْ قُتِلَ بِالحَدِيدَةِ ظُلْمًا وَهُوَ طَاهِرٌ بَالِغُ وَلَمْ يَجِبْ بِهِ عِوَضٌ مَالِيٌّ فَهُوَ فِي مَعْنَاهُمْ فَيُلْحَقُ بِهِمْ، وَالمُرَادُ بِالأَثَرِ الجِرَاحَةُ، لِأَنَّهَا دَلَالَةُ القَتْلِ، وَكَذَا خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ مَوْضِعِ غَيْرِ مُعْتَادٍ كَالعَيْنِ وَنَحْوِهَا،

بعارض الأبوة، ووجبت بالدية؛ كان شهيدًا.

والقصاص ليس بعوض على المحل؛ بل عقوبة يوحيها الله تعالى جزاء للقتل، ولهذا يجري بين القليل والكثير، والحر والعبد، والذكر والأنثى.

والدية: عوض مالي، بدليل العكس، وإذا كانت عوضا عن المحل؛ صار كأن النفس باقية من وجه لبقاء بدله (زمل لف).

والكلوم: جمع الكلم بالسكون - وهو الجرح، وأريد هاهنا الحاصل بالمصدر. وكذا في المغرب والصحاح (¬١).

(غير معتاد كالعين) والأذن، ولو خرج من الأنف والدبر والذكر غسل؛ لأنه قد يبتلى بالرعاف، ويبول دما من شدة الفزع، فيكون معتادا.

ولو كان الدم يخرج من فمه؛ إن كان نزل من الرأس؛ غسل، سواء خرج من جانب الأنف أو الفم، وإن كان يعلو من جوفه لم يغسل؛ لأن الدم لا يعلو من الجوف، وإلا يخرج من الباطن، وإنما يعرف ذلك بلون الدم. كذا في المبسوط (¬٢).

وعند الشافعي: من مات في قتال أهل الحرب فهو شهيد، سواء به أثر أو لا، ومن قتل ظلمًا في غير قتال الكفار، أو خرج في قتالهم ومات بعد انقضاء القتال، وكان بحيث يقطع بموته؛ ففيه قولان في قول: لم يكن شهيدًا (¬٣)، وبه قال مالك (¬٤)، وأحمد (¬٥)؛ لما روى أن عمر قتل بالمحدد، فغسلوه وصلوا عليه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 521 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.