Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 522

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الشهيد

وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: السَّيْفُ مَحَّاءٌ لِلذُّنُوبِ فَأَغْنَى عَنِ الشَّفَاعَةِ،

وعندنا: الشهيد: كل مسلم قتل في قتال ثلاث طوائف: أهل الحرب، والبغي، وقطاع الطريق، بأي آلة كانت، ولم يمض عليه وقت صلاة بعد تضرم القتال، ولا يوم وليلة حالة القتال، ولم ينتفع به وبآلة جارحة ظلما في غيره، ولم يجب بقتله دية سوى وجوبه لأجل الأبوة، وعند أبي حنيفة هذه، وكونه بالغا طاهرا فهذا شهيد كامل لا يغسّل، أما المرتث (¬١) والمبطون، والمطعون والغريق والحريق وصاحب الهدم والمرأة تموت بجمع، والغريب؛ كلهم شهيد في حق الثواب، ولكن يغسلون ذكره في المحيط، والمبسوط (¬٢).

قوله: (والشافعي يخالفنا): قال الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥): الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه.

وقال الحسن البصري: يغسل ويصلى عليه؛ لأن الشهيد ميت بأجله.

والغسل سنة الموتى على ما روي من قصة آدم ﵇، وإنما لم يغسل شهداء أحد؛ لأن الجراحات فشت بينهم، وتعذر حمل الماء من المدينة، فعذرهم النبي ﵇ لذلك.

وقال علماؤنا، والثوري، وأحمد في رواية: لا يغسل ولكن يصلّى عليه، واختاره المزني (¬٦).

له: ما روى جابر أنه ﵇ ما صلى على شهداء أحد، ولأنه ﵇ قال: «السيف محاء الذنوب» (¬٧) والصلاة شفاعة، فاستغني عنها كما استغني عن الغسل.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 522 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.