Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 538

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الشهيد
  3. مسائل تتعلق بهذا الباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي الخلاصة: وبه أفتى ظهير الدين. وقول الحلواني أصح، وكذا في الخزانة وفتاوى قاضي خان (¬١).

وفي الخلاصة: حكم من قتل بالسعي في الأرض بالفساد كالمكابرين، والخناق الذي خنق غير مرة، والمقتولين بالعصبية حكم أهل البغي وقطاع الطريق (¬٢).

وحكم من قتل بشيء لا يوصف بالظلم، كما إذا افترسه السبع، أو سقط عليه البناء، أو سقط من شاهق جبل أو سال عليه الوادي، أو غرق في الماء؛ حكم المقتول برجم أو قصاص.

ثم الجملة فيه: أن من صار مقتولا في قتال أهل الحرب، أو قطاع الطريق، أو الخوارج، ذابا عن نفسه أو ماله، أو عن أهله أو عن واحد من المسلمين، أو من أهل الذمة؛ يكون شهيدا، بأي شيء قتل: بعصا، أو حجر، أو مدر، أو بوطئ دوابهم وهم راكبون عليها [أو سائقوها] (¬٣) أو قائدوها، أو بفعل نسب إليهم كسفر العدو، أو تحبسهم دابة المسلم فألقته فمات، وكالرمي والإحراق بالنار، حتى لو رموا النار في سفينة فيها المسلمون وتعدى إلى سفينة أخرى فيها المسلمون فاحترقوا؛ كلهم صاروا شهداء.

أما لو نفرت دابة المسلم من دابة العدو من غير تنفر منهم، أو من رايات العدو فألقت راكبها فمات؛ لا يكون شهيدا؛ لأن هذا الفعل لا ينسب إليهم، وكذا لو انهزموا فألقوا أنفسهم في الخندق، أو ألجأهم العدو إلى باب وألقوا الحسك بينهم فمشوا عليه فماتوا؛ لا يكونون شهداء، إلا إذا ألقاهم العدو بالطعن بالرمح أو اضطرهم؛ فحينئذ يكونون شهداء، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد.

وكذا من قتل في المصر ليلا بسلاح أو غيره، [أو بسلاح نهارا أو خارج

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 538 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.