Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 594

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الخيل

والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»، وله قوله ﵊: «في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم» وتأويل ما روياه

ومالك (¬١)، وأحمد (¬٢)، ويروى ذلك عن عمر، وعلي، وبه قال عطاء.

لهم: قوله ﵇: «ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة» (¬٣)، وقوله ﵇: «عفوت لأمتي صدقة الخيل والرقيق» (¬٤)، وقوله ﵇: «ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النحة صدقة» (¬٥).

وفي المغرب: الجبهة: الخيل، والكسعة: الحمير، وقيل: صغار الغنم (¬٦).

وعن الكرخي: النحة - بالضم والفتح: الرقيق (¬٧).

وفي فتاوى قاضي خان، والخلاصة: قالوا: والفتوى على قولهما (¬٨).

ورجح في الأسرار قولهما؛ فقال: لا يجب من عينها شيء، ومبنى زكاة السائمة على أن الواجب جزء من العين، وللإمام فيه حق الأخذ (¬٩).

ولا يأخذ الإمام صدقة الخيل بالإجماع، ولأن أئمة العدل والجور لم يشتغلوا بأخذ الزكاة منها، مع احتيالهم في أخذ الزكاة في الأموال، فثبت أن الأصل لهذه الزكاة.

ولأبي حنيفة: حديث ابن الزبير: أنه ﵇ قال: «في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم وليس في المرابط شيء» (¬١٠).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 594 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.