والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»، وله قوله ﵊: «في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم» وتأويل ما روياه
ومالك (¬١)، وأحمد (¬٢)، ويروى ذلك عن عمر، وعلي، وبه قال عطاء.
لهم: قوله ﵇: «ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة» (¬٣)، وقوله ﵇: «عفوت لأمتي صدقة الخيل والرقيق» (¬٤)، وقوله ﵇: «ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النحة صدقة» (¬٥).
وفي المغرب: الجبهة: الخيل، والكسعة: الحمير، وقيل: صغار الغنم (¬٦).
وعن الكرخي: النحة - بالضم والفتح: الرقيق (¬٧).
وفي فتاوى قاضي خان، والخلاصة: قالوا: والفتوى على قولهما (¬٨).
ورجح في الأسرار قولهما؛ فقال: لا يجب من عينها شيء، ومبنى زكاة السائمة على أن الواجب جزء من العين، وللإمام فيه حق الأخذ (¬٩).
ولا يأخذ الإمام صدقة الخيل بالإجماع، ولأن أئمة العدل والجور لم يشتغلوا بأخذ الزكاة منها، مع احتيالهم في أخذ الزكاة في الأموال، فثبت أن الأصل لهذه الزكاة.
ولأبي حنيفة: حديث ابن الزبير: أنه ﵇ قال: «في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم وليس في المرابط شيء» (¬١٠).