Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 595

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الخيل

فرس الغازي، وهو المنقول عن زيد بن ثابت.

وما كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح يأمره أن يأخذ من كل فرس دينار أو عشرة دراهم، ووقعت هذه الواقعة في زمن مروان، فشاور الصحابة، فروى أبو هريرة أنه ﵇ قال: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة»، قال مروان لزيد بن ثابت: ما تقول يا أبا سعيد؟، فقال أبو هريرة: عجبا من مروان، أحدثه بحديث رسول الله ﷺ وهو يقول: وماذا تقول يا أبا سعيد، فقال لزيد: صدق رسول الله ﷺ، وإنما أراد به فرس الغازي، فأما ما يطلب نسلها؛ ففيها الصدقة، فقال: كم؟، فقال: في كل فرس دينار أو عشرة دراهم (¬١)، ولأنه ﵇ لما قرن الفرس بالعبد؛ كان ذلك قرينة على أن المراد عبد الخدمة وفرس الركوب، فإنها إذا كانا للتجارة؛ تجب فيهما الزكاة بالإجماع.

وفي الصحيحين (¬٢) ما يدل على أن في الفرس صدقة؛ فإنه روى أبو هريرة في حديث طويل، قيل: يا رسول الله، والخيل؟، قال: «هي ثلاثة: لرجل وزر، ولرجل ستر، ولرجل أجر»، إلى أن قال: «ورجل ربطها تعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها؛ فهي لذلك ستر».

والمعنى: أنه حيوان تسام في غالب البلدان كالإبل والبقر والغنم، إلا أن الآثار فيها لم يشتهر لغيره خيل النسل في ذلك الوقت، وما كانت إلا معدة للجماد، وإنما لم يثبت أبو حنيفة للإمام حق الأخذ؛ لأن الخيل مطمع كل طامع؛ لأنه سلاح والظاهر: أن الأئمة إذا علموا به لا يتركونه لصاحبه، وإنما لم يؤخذ من عينه؛ لأن مقصود الفقير لا يحصل به؛ لأن عينه غير مأكول عينه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 595 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.