Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 598

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الفصلان والحملان والعجاجيل

فصل: [أَحَكَامُ صِغَارِ الفُصْلانِ]

(وَلَيْسَ فِي الفُصْلَانِ وَالحُمْلَانِ وَالعَجَاجِيلِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

فصل في الفصلان والحملان والعجاجيل

قوله: (وليس في الحملان) إلى آخره: لما فرع من بيان أحكام الكبار؛ شرع في بيان أحكام الصغار.

الفصلان: جمع الفصيل، وكذا الناقة، من فصل الرضيع عن أمه.

والحملان: بضم الحاء، وفي الديوان: بكسرها، جمع الحمل، والعجاجيل: جمع العجول، من الأولاد البقر حين تضعه إلى شهر. كذا في المغرب (¬١).

ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي يوسف أنه قال: دخلت على أبي حنيفة ﵁ فقلت: ما تقول فيمن يملك أربعين حملا؟، فقال: فيها شاة مسنة، فقلت: ربما يأتي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها، فتأمل ساعة، ثم قال: ولكن يؤخذ واحد منها، فقلت: أتؤخذ الحملان في الزكاة؟، فتأمل ساعة، فقال: لا، إذا لا يجب فيها شيء. فأخذ بقوله الأول: زفر، وبقوله الثاني: أبو يوسف، وبقوله الثالث: محمد، وهذا من مناقبه؛ حيث تكلم في مجلس بثلاثة أقاويل، فلم يضع شيء من أقاويله (¬٢).

وقال محمد بن شجاع: لو قال قولًا رابعًا لأخذت به (¬٣).

ومن المشايخ من ردَّ هذا وقال: هذا من الصبيان محال، فما ظنك بأبي حنيفة.

وقال بعضهم: لا معنى لرده؛ فإنه مشهور؛ لكن أن يوجه إلى ما يليق بحاله، فقال: إنه امتحن أبا يوسف، أنه هل يهتدي إلى طريق المناظرة؟، فلما عرف أنه يهتدي إليه؛ قال قولًا عول عليه، كذا في الفوائد الظهيرية (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 598 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.