Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 599

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الفصلان والحملان والعجاجيل

مَعَهَا كِبَارٌ)، وَهَذَا آخِرُ أَقْوَالِهِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ يَقُولُ أَوَّلًا: يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي المَسَانٌ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَمَالِكِ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ (*) وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

(وهو قوله محمد): وبه قال أحمد في رواية (¬١).

(وهو قول أبي يوسف): وبه قال الشافعي (¬٢)، وأحمد في رواية.

قال شيخ الإسلام: صورة المسألة: ما إذا كان له خمس وعشرون من النوق، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم، فلما مضى عليها عشرة أشهر مثلًا ولدت أولادًا وهلكت الأمهات، ثم تم الحول عليها، فهل يجب فيها شيء؟، فيه الخلاف المذكور، وإنما صوّرنا نصاب النوق ولم نصور خمسة، ولأن أبا يوسف أوجب واحدة منها، وذلك لا يتصور في أقل منها (¬٣).

وقيل: صورتها: ما إذا اشترى خمسة وعشرين فصيلا، أو ثلاثين عجولا، أو أربعين حملا، أو وهب له، هل ينعقد الحول؟، فعلى قول أبي يوسف ومحمد: لا ينعقد، وفي قول الباقين: ينعقد.

وفي الإيضاح: في جامع الكردري: هذا الخلاف فيما إذا لم يكن مع الصغار كبار، فأما إذا كان؛ فيجب بالإجماع، حتى لو كان في تسع وثلاثين حملا مسن؛ يجب (¬٤).

ويؤخذ المسن، وكذا في الإبل والبقر؛ لأن اسم الكبار يتناول الصغار مع الكبار، ولقوله ﵇: «تعدَّ الصغار والكبار» (¬٥)، ولقول عمر للساعي: عُدَّ السخلة عليهم، ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 599 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.