Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 609

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل يتعلق بذكر السوائم

وَيُطَالِبَ بِعَيْنِ الوَاجِبِ أَوْ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ. وَفِي الوَجْهِ الثَّانِي يُجْبَرُ، لِأَنَّهُ لَا بَيْعَ فِيهِ، بَلْ هُوَ إِعْطَاءٌ بِالقِيمَةِ.

(وَيَجُوزُ دَفْعُ القِيمِ فِي الزَّكَاةِ) عِنْدَنَا، وَكَذَا فِي الكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الفِطْرِ وَالعُشْرِ وَالنَّذْرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ اتِّبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الهَدَايَا وَالضَّحَايَا. وَلَنَا:

ذكرنا

ثم ظاهر ما ذكر في الكتاب يدل على أن الخيار للمصدق، ولكن الصواب: أن الخيار للمالك؛ لأن [الخيار] (¬١) شرع رفقا لمن عليه الواجب، والرفق إنما يتحقق في تخيير المالك، وكأنه أراد به: إذا سمحت به نفس من عليه؛ إذ الظاهر من حال المسلم أن يختار ما هو الأرفق للفقراء. كذا في مبسوط شمس الأئمة، وفخر الإسلام (¬٢).

قوله: (ولأنه شراء)؛ يعني: صاحب المال، يريد هاهنا: أن يبيع الفضل على الواجب، فيخير الساعي، بخلاف الوجه الثاني؛ لأنه أدى صاحب المال الواجب بطريق القيمة، وليس فيه بيع فيخير الساعي كذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬٣).

وفي شرح الطحاوي: الخيار إلى المصدق في فصل واحد؛ وهو ما إذا أراد أن يدفع لأجل الواجب بعض العين، نحو ما إذا كان الواجب بنت لبون، فأراد أن يدفع بعض الحقة، أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع بعض الجذعة؛ فله حق الامتناع؛ لأن الانتقاص في الأعيان عيب (¬٤).

قوله: (وقال الشافعي: لا يجوز) (¬٥) وبه قال مالك، وأحمد (¬٦)، إلا أن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 609 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.