Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 610

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل يتعلق بذكر السوائم

أَنَّ الْأَمْرَ بِالأَدَاءِ إِلَى الفَقِيرِ إِيصَالٌ لِلرِّزْقِ المَوْعُودِ إِلَيْهِ، فَيَكُونُ إِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاةِ

مالكا قال: يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والفضة عنه (¬١).

وعن أحمد في إخراج الذهب عن الفضة روايتان؛ اتباعًا للمنصوص؛ فإنه ﵇ قال: «في أربعين شاة شاة، وفي خمس مِنَ الإِبل شاة» (¬٢)، وهذا بيان لما هو مجمل في الكتاب، فإن الإيتاء منصوص عليه، والمأتي غير مذكور، فالتحق الحديث بيانا لمجمل الكتاب، وكأنه تعالى قال: وآتوا الزكاة في أربعين شاة شاة، فلا يجوز التعليل لإبطال حق الفقير عن العين؛ لأن الحق المستحق مراعًا بصورته ومعناه كما في حقوق العباد؛ لأنه حق مالي مقدر بأسنان معلومة شرعًا، فلا يتأدى بالقيمة كما في الهدايا والضحايا، ولأن الزكاة حق متعلق لمحل عين، فلا يتأدى بغيره كالسجود، لما تعلق بالجبهة أو الأنف لا يتأدى بالخد والذقن.

ولنا: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] وجعل محل الأخذ ما يسمى مالًا، وبيان النبي ﵇ بما ذكر؛ للتيسير على أرباب المواشي لعزة النقد عندهم، لا للتقييد، مع أنه على الكتاب بخبر الواحد لا يجوز؛ ألا ترى أنه ﵇ قال: «في خمس مِنَ الإبل شاة» (¬٣)، وحرف (في) حقيقة الظرف، وعين الشاة لا توجد في الإبل، فعرف أن المراد قدره من المال.

وقوله ﵇ للمصدّق، ولما رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء (¬٤) فقال له: «أَلَم أَنهَكُم عن أخْذِ كرائم أموالِ النَّاسِ»، فقال المصدق: أخذتها ببعيرين يا رسول الله، وفي رواية: «ارْتَجِعْها ببعيرَينِ»، فلم ينكر ﵇. رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 610 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.