Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 611

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل يتعلق بذكر السوائم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والارتجاع: أن يأخذ مكان اثنين أخذا بالقيمة.

قال أبو عبيدة: الارتجاع لغة من الرجوع، وهو الرد (¬١)، فلما رد الواجب إلى غيره سمي ارتجاعا، ولم يجر الحمل على المبادلة بعد الأخذ؛ لأنه تجارة مبتدأ الارتجاع.

وقول معاذ في خطبته باليمن: ائتوني بخميص أو لبيس، آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. رواه البخاري في صحيحه (¬٢) تعليقا بغير إسناد، بصيغة الجزم.

قال النواوي: إذا كان تعليقه بصيغة الجزم فهو حجة (¬٣)، والدارقطني أيضا، ولم يخف فعله على النبي ﵇ والصحابة.

وفي المغرب: الخميص: ثوب طوله خمسة أذرع، واللبيس: الخلق، ويغني الصغير من الثياب (¬٤).

وأجابوا عن حديث معاذ: بأن ذلك في الجزية، وهو غير صحيح؛ لأنه قال مكان الشعير والذرة، وذلك غير واجب في الجزية بالإجماع.

وقال البخاري في صحيحه: في الصدقة والجزية صغار لا صدقة، وتسميتها بالصدقة مكابر، ولأنه قال ذلك في خطبته والخطاب مع المسلمين.

وقولهم: (إن مذهب معاذ عدم جواز نقل الصدقة)؛ لا أصل له؛ لأنه لم ينسب إلى أحد من الصحابة مذهبه في حياته ﵇، فالظاهر أنه نقل الزكاة إلى المدينة بأمر النبي ﵇؛ لأنه ﵇ بعثه لذلك، ولأنه يجوز نقلها إلى قوم أحوج، ولأن المقصود إغناء الفقير كما قال ﵇:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 611 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.