Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 620

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل يتعلق بذكر السوائم

حَتَّى لَوْ هَلَكَ العَفْوُ وَبَقِيَ النِّصَابُ بَقِيَ كُلُّ الوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ: يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ. لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ: أَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ المَالِ وَالكُلُّ نِعْمَةٌ. وَلَهُمَا: قَوْلُهُ ﵊: «فِي خَمْسِ مِنْ الإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا» وَهَكَذَا قَالَ فِي كُلِّ نِصَابٍ، وَنَفَى الوُجُوبَ عَنْ العَفْوِ، وَلِأَنَّ العَفْوَ تَبَعٌ لِلنِّصَابِ، فَيُصْرَفُ الهَلَاكُ

الوجوب في الكل؛ لوجوب الزكاة بدونها؛ لقوله ﵇: «في خَمْسِ مِنَ الإبل شاةٌ إلَى تِسْعِ» (¬١)، فأخبر أن الوجوب في الكل؛ لأنه حد الوجوب إلى التسع، وهكذا في كتاب أبي بكر.

ولأن الزكاة وجبت شكرًا لنعمة المال، والكل (مال)؛ أي: فلا يخلو عن وجوبها، ولأن ما تعلق به حق الوجوب غير متعين فصار كأن النصاب اختلط بمال آخر، فما هلك يهلك منهما.

(ولهما)؛ أي: لأبي حنيفة، وأبي يوسف، وهو [قول] (¬٢) الشافعي في الجديد (¬٣)، واختاره المزني، ومالك، وأحمد، لحديث عمرو بن حزم أنه ﵇ قال: «في خَمْسِ مِنَ الإبل شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً» (¬٤)، ولأن ما زاد على النصاب يسمى عفوا في الشرع، والعفو ما يخلو عن الوجوب، ولأنه أصل بنفسه مستغن عن العفو من كل الوجوه، والعفو لا افتقار الزائد على الأول، وصرف الهلاك إلى البيع أقرب من صرفه إلى بيع الأصل؛ كالهلاك في مال المضاربة؛ فإنه يصرف إلى الربح أولا ثم رأس المال.

وأما الحديث؛ ففيه بيان صلاحية المحل لأداء الواجب، لا لأن الواجب في الكل، ويحمل هذا دفعا للتعارض في الأحاديث، وعن هذا يخرج الجواب عن قوله: ما يتعلق به الوجوب غير متعين فقلنا: أداء الواجب هو الفعل،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 620 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.