Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 619

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل يتعلق بذكر السوائم

وَلَنَا: أَنَّ المُجَانَسَةَ هِيَ العِلَّةُ فِي الأَوْلَادِ وَالأَرْبَاحِ، لِأَنَّ عِنْدَهَا يَتَعَسَّرُ المَيْزُ فَيَعْسُرُ اعْتِبَارُ الحَوْلِ لِكُلِّ مُسْتَفَادٍ، وَمَا شُرِطَ الحَوْلِ إِلَّا لِلتَّيْسِيرِ.

قَالَ: (وَالزَّكَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي النِّصَابِ دُونَ العَفْوِ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ: فِيهِمَا (*)،

أولى أن يسري إلى الحادث بعد الحول؛ لتقرر الزكاة في الأصل، ولو وجبت الزكاة في السائمة ثم ولدت؛ لم يسر الوجوب إلى الولد.

وأما الحديث؛ فضعفه أحمد وغيره، ووقفه نافع على ابن عمر، رواه أيوب وعبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، قال الترمذي: هذا أصح.

ولو ثبت فقلنا: حؤول الحول عبارة عن آخر جزء منه، وقد حال ذلك على المستفاد، أو حؤول الحول على الأصل يكون حؤولا على التبع، كما في الأولاد والأرباح، والزيادة في البدن بالسمن والجمال. كذا في المبسوط (¬١)، والأسرار.

(لأن عندها)؛ أي: عند المجانسة.

(فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد)؛ لأنه مما يكثر وجوده، ولا يمكن مراعاة الحول في كل مستفاد؛ إلا بعد ضبط أحوال ذلك من الكمية والكيفية والزمان، وفي ضبط هذه الجملة عند الكثرة حرج، خصوصا إذا كان النصاب دراهم، وهو صاحب غلة يستفيد كل يوم درهم أو درهمين وغير ذلك. كذا في مبسوط فخر الإسلام (¬٢).

وفي المستصفى: واعتبار الحول في المستفاد يؤدي إلى التعبير، فيعود إلى موضوعية بالنقص (¬٣).

قوله: (وقال محمد وزفر) والشافعي في القديم.

(فيهما)؛ أي: في النصاب والعفو، وسميت الزيادة عفوا وإن شاع

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 619 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.