Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 635

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الفضة

فَصْل في الفضَّة

(لَيْسَ فِيمَا دُونَ مَائَتَيْ دِرْهَم صَدَقَةٌ) لِقَوْلِهِ ﵊: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا (فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ وَحَالَ عَلَيْهَا

وقيل: هي فعيلة من الأوق الثّقْلُ، والجمع: الأواقي بالتشديد والتخفيف. كذا في المغرب (¬١)، ومن شدد جعل وزنها أفاعيل، ومن خفف جعل وزنها أفاعل. الفضة: تتناول المضروب وغيره، والرقة يختص به، وأصلها: ورقة. كذا في المغرب (¬٢).

فصل في الفضة

(ليس فيما دون مائتي درهم صدقة)؛ أي: زكاة.

ثبت وجوب زكاة الفضة والذهب بالكتاب والسنة والإجماع؛

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤]، قال ﵇: «كل مال لَم تُؤَدَّ زَكاتُهُ فَهُوَ كنز» (¬٣).

وأما السنة: فكثيرة؛ منها: كتاب عمرو بن حزم فإنه قال فيه: «الرقة ليس فيها صدقة حتى تبلُغَ مِائَتَيْ درهم، فإذا بلَغَتْ ففيها خمسة دراهم» (¬٤).

والحديث المذكور في الكتاب، وكتب النبي ﵇: «أن يَأْخُذَ مِنْ مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كُلِّ عِشرينَ مِثقالاً من الذهبِ نصفَ مِثقال» (¬٥).

وأما الإجماع: فالأمة أجمعت عليها من غير نكير من أحد.

ونصاب الفضة: مائتي درهم على المذهبين، وعند مالك: لو نقص منها

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 635 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.