الحول ففيها خمسة دراهم) لأنه ﵊ كتب إلى معاد ﵁: «أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال. قال: (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما، فيكون فيها درهم، ثم في كل أربعين درهما درهم وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه) (*)، وهو قول الشافعي لقوله ﵊ في حديث علي: «وما زاد على المائتين فبحسابه» ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال،
نقصا يسيرا يجب فيها الصدقة (¬١).
ورو محمد بن سلمة من أصحاب مالك: لو نقصت ثلاثة دراهم تجب فيها الزكاة.
وعن مالك: إذا نقصت دانقا أو دائقين تجب فيها الزكاة، وبه قال أحمد (¬٢).
وعن مالك: اليسير ما يسامح ويؤخذ بالتام، وعنه: إذا نقص حبة أو حبات في جميع الموازين؛ فلا زكاة فيه، وإن نقص في ميزان دون ميزان وجبت.
وقال صاحباه: أي: أبو يوسف، ومحمد (¬٣)، وبقولهما: قال الشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وأبو داود، وهو قول علي، وابن عمر، وإبراهيم النخعي.
(بحسابه): قلت الزيادة أو كثرت، حتى إذا درهم ففيه جزء من أربعين جزء