Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز

وَالمَاءِ الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ اللَّبَنُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ أَوْ الصَّابُونُ أَوْ الأَشْنَانُ)، قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ: أَجْرَى فِي المُخْتَصَرِ مَاءَ الزَّرْدَجِ مَجْرَى المَرَقِ، وَالمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا اخْتَارَهُ النَّاطِفِيُّ وَالإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ ﵀.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا يَجُوزُ التَّوَضُّو بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَأَشْبَاهِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ

الشجر وقت الخريف، وقد يتغير طعمه ولونه وريحه، وفي التتمة ما يوافق الأشياء المذكورة.

فقيل: سئل الميداني (¬١) عن الماء الذي يتغير لونه بكثرة الأوراق حتى يظهر لون الأوراق في الكف إذا رفع منه هل يجوز التوضي به؟ قال: لا، ولكن يجوز شربه وغسل الأشياء به؛ لأنه لما غلب عليه لونها صار كالماء المقيد (¬٢).

وفي فتاوى قاضي خان: إذا طبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في التنظيف كالسدرِ والحَرَضِ؛ فإن تغير لونه ولكن لم تذهب رقته يجوز التوضي به، ولو صار ثخينا مثل السويق لا يجوز، ويجوز بماء السيل وإن خالطه التراب إذا كان غالبا رقيقا فراتا وأجاجا، أما إذا كان ثخينا كالطين لا يجوز (¬٣).

(وهو الصحيح): أي المروي عن أبي يوسف؛ لأنه ماء خالطه طاهر فغير أحد أوصافه كماء الزعفران (¬٤).

(وقال الشافعي) إلى آخره (¬٥)، وفي شرح الوجيز: ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغني الماء عنه حتى زايله اسم الماء المطلق وإن لم يستجد اسما آخر كالمتغير بالصابون والزعفران الكثير وأجناسهما إذا بلغ تغير الماء حدا يسلب به اسم الماء عنه لم تجز الطهارة به.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 173 (SanadKitab #30179, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.