Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ اسْمٌ عَلَى حِدَةٍ، وَإِضَافَتُهُ إِلَى الزَّعْفَرَانِ كَإِضَافَتِهِ إِلَى البِئْرِ

الخريف لغلبة التناثر فيه بخلاف الربيع؛ فإن فيها رطوبة ولزوجة تقتضي الامتزاج فيسلب هذه الوجوه فيما تناثرت بنفسها، فلو طرحت فيه قصدًا ففيه وجهان: أحدهما: القطع بالسلب والثاني: طرد الوجوه الثلاثة.

وفي القنية: وتكره الطهارة بالماء المشمس، لقوله ﵇ لعائشة حين سخنت الماء بها: «لا تَفْعَلِي يَا حُميراء فإِنَّهُ يورِثُ البرَصَ» (¬١)، وعن عمر ﵁ مثله (¬٢)، وفي رواية: لا يكره، وبه قال مالك (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وعند الشافعي يكره إن قصد تشميسه (¬٥).

وفي الغاية: وكره بالمشمس في قطر حار في أواني منطبقة، واعتبار القصد ضعيف لأنه ﵇ لما أشار إلى العلة الطبية كان اعتبار القصد وعدمه غير مؤثر، وقال مجاهد: يكره بالماء المسخن بالنار (¬٦)، وكره أحمد الماء المسخن بالنجاسة (¬٧).

قوله: (وإضافته إلى زعفران) يعني إضافة تعريف لا إضافة تقييد، وعلامة إضافة التقييد قصور الماهية في المضاف كأن قصورها قيده كي لا يدخل تحت المطلق.

تشريحه: حلف لا يصلي فصلى الظهر يحنث لأنها صلاة مطلقة، وإضافتها إلى الظهر للتعريف، ولا يحنث بصلاة الجنازة؛ لأنها ليست بصلاة مطلقا،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 175 (SanadKitab #30179, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.