Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 660

  1. كتاب الزكاة
  2. باب فيمن يمر على العاشر

القِيمَةِ دُونَ الصُّورَةِ فَيُضَمُّ بِهَا.

بَابٌ فِيمَنْ يَمُرُّ عَلَى العَاشِرِ

(إِذَا مَرَّ عَلَى العَاشِرِ بِمَالٍ فَقَالَ:

والصناعة قيمة؛ ألا ترى أنه متى وقعت الحاجة إلى تقويم أحدهما في حقوق العباد يقوم بخلاف جنسه، فكذا في حقوق الله تعالى. كذا في المبسوط (¬١)، والإيضاح.

باب فيمن يمر على العَاشِرِ

ألحق هذا الباب بكتاب الزكاة؛ إتباعًا للمبسوط، وشروح الجامع الصغير. ووجه المناسبة: ظاهر.

العاشر من ذكره في الكتاب: اسم فاعل من عشره؛ إذا أخذ عشر ماله الذي تجب فيه الزكاة.

وما روي أنه ﵇ ذمَّ العَشَّار (¬٢)؛ محمول على من يأخذ أموال الناس ظلما، وسمي عاشرا وإن كان يأخذ ربع العشر من المسلم ونصفه من الذمي؛ لأنه يأخذ العشر من الحربي، فيكون عاشرا.

والأذوار مركب، فيعتبر التلفظ به، والعشر منفرد فلا يتغير، مع أن لفظ العشر موجود فيهما.

(بمال التجارة: أراد به الأموال الباطنة؛ لأن في الأموال الظاهرة وهي السوائم لا تحتاج إلى العاشر، فإن الإمام يأخذ ربع عشرها وإن لم يمر، وأما في الباطنة؛ فإن حق الأداء لصاحبها لا يحتاج إلى الحماية، أما إذا أخرجها إلى المفاوز احتاج إلى الحماية، فصار كالسوائم، ولهذا ذكر في المبسوط: العاشر:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 660 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.