. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال أحمد: يجب حق المعدن في كل ما يستخرج من الأرض حتى القير والكحل (¬١)، ثم له في الواجب في النقدين ثلاثة أقوال: أصحها: أن الواجب فيها ربع العشر، وبه قال أحمد (¬٢)، ومالك في رواية (¬٣).
والثاني: أن الواجب فيها الخمس، وهو قول المزني (¬٤)، وقولنا.
والثالث: فيما ناله بلا تعب ومؤنة ففيه العشر، وما ناله بتعب ومؤنة كالطحن والمعالجة بالنار ففيه ربع العشر (¬٥)، وبه قال مالك في رواية.
ثم يعتبر النصاب في حق المعدن عند الشافعي (¬٦)، ومالك (¬٧)، وأحمد (¬٨).
وقيل: فيه وجه آخر، إذا قلنا الواجب فيه الخمس لا يعتبر النصاب، وهو قولنا.
وله في اعتبار الحول قولان: الأظهر: أنه لا يعتبر (¬٩)، وهو قول مالك (¬١٠)، وقولنا.
وفي تتمتهم: إن قلنا: أن الواجب فيه الخمس؛ لا يعتبر الحول قولاً واحداً.
وإن قلنا: أن الواجب فيه العشر؛ ففيه وجهان: أحدهما: أنه يعتبر؛ لأنه حق يتعلق بالذهب والفضة، فيعتبر فيه الحول كالزكاة.