Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 680

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الركاز وفي المعدن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال أحمد: يجب حق المعدن في كل ما يستخرج من الأرض حتى القير والكحل (¬١)، ثم له في الواجب في النقدين ثلاثة أقوال: أصحها: أن الواجب فيها ربع العشر، وبه قال أحمد (¬٢)، ومالك في رواية (¬٣).

والثاني: أن الواجب فيها الخمس، وهو قول المزني (¬٤)، وقولنا.

والثالث: فيما ناله بلا تعب ومؤنة ففيه العشر، وما ناله بتعب ومؤنة كالطحن والمعالجة بالنار ففيه ربع العشر (¬٥)، وبه قال مالك في رواية.

ثم يعتبر النصاب في حق المعدن عند الشافعي (¬٦)، ومالك (¬٧)، وأحمد (¬٨).

وقيل: فيه وجه آخر، إذا قلنا الواجب فيه الخمس لا يعتبر النصاب، وهو قولنا.

وله في اعتبار الحول قولان: الأظهر: أنه لا يعتبر (¬٩)، وهو قول مالك (¬١٠)، وقولنا.

وفي تتمتهم: إن قلنا: أن الواجب فيه الخمس؛ لا يعتبر الحول قولاً واحداً.

وإن قلنا: أن الواجب فيه العشر؛ ففيه وجهان: أحدهما: أنه يعتبر؛ لأنه حق يتعلق بالذهب والفضة، فيعتبر فيه الحول كالزكاة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 680 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.