Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 686

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الركاز وفي المعدن

الأَرْضِ مُرَكَّبٌ فِيهَا، وَلَا مُؤْنَةَ فِي سَائِرِ الأَجْزَاءِ فَكَذَا فِي هَذَا الجُزْءِ؛ لِأَنَّ الجُزْءَ لَا يُخَالِفُ الجُمْلَةَ، بِخِلَافِ الكَنْزِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَكَّبٍ فِيهَا، قال: (وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِهِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتَانِ) وَوَجْهُ الفَرْقِ عَلَى إِحْدَاهُمَا - وَهُوَ رِوَايَةُ الجَامِعِ الصَّغِيرِ - أَنَّ الدَّارَ مُلِكَتْ خَالِيَةٌ عَنْ المُؤَنِ دُونَ الأَرْضِ، وَلِهَذَا وَجَبَ العُشْرُ، وَالخَرَاجُ فِي الأَرْضِ دُونَ الدَّارِ فَكَذَا هَذِهِ المُؤْنَةُ (وَإِنْ وَجَدَ رِكَازًا) أَيْ كَنْزًا (وَجَبَ فِيهِ الخُمُسُ) عِنْدَهُمْ لِمَا رَوَيْنَا وَاسْمُ الرِّكَازِ يَنْطَلِقُ عَلَى الكَنْزِ لِمَعْنَى الرَّكْزِ وَهُوَ الإِثْبَاتُ، ثُمَّ إِنْ

بهذه الدار، وللإمام هذه الولاية، وكذا الجواب في معدن وجده في أرضه، في رواية كتاب الزكاة من الأصل.

وفي الجامع الصغير: يجب في الأرض، ولا يجب في الدار (¬١).

ووجه الفرق: أن الإمام إن أضفاها له لكن ما خلاها عن المؤن، حتى أوجب العشر أو الخراج فيها، فكذا هذه المؤنة، أما الدار فقد أضفاها له عن الحقوق، فكذا في حكم المعدن.

وفي جامع الكردري: أما أربعة أخماسه فلصاحب الرقبة في الأرض والدار.

قوله: (أَيْ: كَنْزا): إنما فسر بهذا؛ لأن الركاز اسم مشترك بين المعدن والكنز.

(لما روينا)؛ وهو قوله ﵇: «في الرِّكازِ الخُمُسُ» (¬٢).

فإن قيل: في هذا التمسك يلزم تعميم المشترك، ولا عموم له؛ لأنه استدل ثمة بهذا الحديث على وجوب الخمس في المعدن واستدل به هنا على وجوب الخمس في الكنز، ولفظ الركاز مشترك بين المعدن والكنز كما ذكرنا، فيكون تعميما للمشترك خصوصا في موضع الإثبات.

قلنا: هذا مشترك معنوي، فإن الركز لغة الإثبات، والركاز المثبت، فيتناولهما بالمعنى العام، فكان كل واحد من أنواع العام لا من أنواع المشترك.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 686 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.