Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 703

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

الأَوَّلِ: قَوْلُهُ ﵊: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» وَلِأَنَّهُ

وفي رواية: قال ﵇: «ليس في تمر ولا حَبِّ صدقةٌ حَتَّى تبلغ خمسة أوسق جافا أو رطبا» (¬١)، والمعنى مذكور في الكتاب.

قال الخليل: الوسق: حمل البعير، والوقر: حمل البغل والحمار (¬٢).

والوسق - بفتح الواو، ويروى بكسرها -: صاع النبي ﵇، وهو أربعة أمناء، فالخمسة أوساق ألف ومائتا مَنٌ.

وفي فتاوى العتابي: الوسق: مائتان وأربعون مَنَّا، والمن بوزن الدرهم: مائتان وخمسة وسبعون درهما وثلث رطل تحقيقا، والرطل: نصف من، وبوزن الأستار: أربعون أستارًا، والأستار بوزن الدرهم: ستة دراهم ونصف درهم اصطلاحا لا تحقيقا، وبالمثاقيل: أربعة ونصف. كذا ذكره في البلغة (¬٣).

وقال الحلواني: الوسق: ستون صاعًا على مذهب أهل الكوفة، وقال أهل البصرة: الوسق: ثلاثمائة من (¬٤).

وأما البقاء: فعندهما شرط حتى لا يجب في الخضروات، ويجب فيما له ثمرة باقية.

وقال الشافعي: يجب العشر في الثمار من الكرم والنخل دون غيرهما (¬٥)، وبه قال مالك (¬٦). وقال أحمد: يجب في سائر الثمار التي يكال، حتى أوجب في اللوز، وأسقط في الجوز (¬٧).

وتجب في الحب فيما يقتات ويدخر مما ينبته الآدميون؛ كالحنطة والشعير، والذرة والأرز، وما أشبه ذلك؛ لقوله ﵇ لمعاذ: «لا تأخذ الصدقة إلا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 703 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.