Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 704

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

صَدَقَةٌ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ النِّصَابُ لِيَتَحَقَّقَ الغِنَى.

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﵀: قَوْلُهُ ﵊:

مِنْ هَذِهِ الأربعة: الشعير والحنطة، والزبيب والتمر» (¬١)، فيلحق بها ما يقتات ويدخر؛ لشدة الحاجة إليها، وعدمهما إلى ما عدا الأقوات.

وقال مالك: يجب في الحبوب المأكولة غالبا (¬٢).

وقال أحمد: يجب في الحبوب التي تكال، أنبته الآدمي أو نبت بنفسه (¬٣)؛ لعموم قوله ﵇: «ما أخرجته الأرض … » الحديث (¬٤)، ولكن شرط النصاب لما روينا.

وفي شرح الطحاوي: فقالا: لا عشر فيما لا يبقي من سنة إلى سنة (¬٥).

والوسق: ستون صاعًا، كل صاع ثمانية أرطال.

وعن أبي يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث رطل، وذلك ثمانمائة من وعشرة أمناء (¬٦)، وعند الشافعي: ثمانمائة من (¬٧).

وقال صاحب الْمُجْتَبى: فعلم من هذه الرواية أن الباقية ما تبقى سنة (¬٨).

وذكر فخر الإسلام: ما يبقى سنة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذي لا يبقى سنة كالبطيخ والكمثرى، ولو كان من الموسقات أجناس مختلفة، وكل جنس لا تبلغ خمسة أوسق، وبالضم تبلغ؛ فعند محمد: لا يضم، وبه قال الشافعي (¬٩)، وعن أبي يوسف ثلاث روايات، في رواية: يضم، وفي رواية: لا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 704 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.