Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 705

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يضم (¬١).

وفي رواية: إذا اتحد وقت إدراكها يضم، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال مالك: يضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب، وكذا في القطنية يضم بعضها إلى بعض (¬٢).

وعن مالك في رواية أخرى: أنها أجناس مختلفة كالربا فلا تضم، وبه قال الشافعي (¬٣)، واختلفت الرواية عن أحمد (¬٤).

والقطنية: هي الباقلاء والعدس والحمص واللوبيا، سميت قطنية؛ لأنها تقطن في البيت؛ أي: تمكث فيه. كذا في الحلية (¬٥)، وتتمتهم.

وفي شرح الطحاوي: أرض عشرية مشتركة بين جماعة، خارجها خمسة أوسق، ونصيب كل واحد دون خمسة أوسق؛ ففيها العشر عند أبي يوسف؛ لاعتباره الكل، ولا يجب عند محمد؛ لاعتباره نصيب كل واحد (¬٦)، وهو قول مالك.

قوله: (وليس في الخضروات) (¬٧): والخضروات - بفتح الخاء -: لا غير الفواكه والبقول، وقد تقام مقامها الخضر، جمع خضرة، وهي لون الأخضر في الأصل، فسمي به، وعن علي: ليس في الخضر زكاة البقل والقثاء والخيار وما أشبهها. كذا في المغرب (¬٨).

وإنما ذكر قوله: (وليس في الخضروات)، وإن كان يفهم من قوله: (لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية)؛ تأكيدًا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 705 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.