Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 706

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ولأنه)؛ أي: العشر. (صدقة)؛ بدليل أنه يتعلق بنماء الأرض، كالزكاة تتعلق بنماء المال، وأنه لا يجب على الكافر ابتداء، وأنه يصرف مصارف الصدقات.

(ما أخرجته الأرض)؛ أي: العشر بالإجماع، من غير فصل بين القليل والكثير، وكذا قوله تعالى: ﴿وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] لا يفصل، فإنه جاء في التفصيل: أن المراد به العشر، وكذا قوله ﵇: «ما سَقَتْهُ السماء ففيه العشر» (¬١) لا يفصل. رواه النسائي، والترمذي بلفظ: «وما سَقَتْهُ العيون» (¬٢).

وفي صحيح مسلم (¬٣) بلفظ: «فيما سقته الأنهار والغيم».

فإن قيل: قد خص من عموم الكتاب أو الحديث القصب والحشيش بالإجماع، فيخصه بقوله ﵇: «ليس فيما دون … » الحديث (¬٤)، وبالقياس.

قلنا: هو تخصيص الكتاب والخبر المشهور بالحديث، وما رواه غريب.

كذا في الإيضاح.

وفي أحكام القرآن للرازي: حديث الخضروات منكر، ذكره يحيى بن معين (¬٥)، وضعفه الترمذي أيضًا، وحديث: «ما سقته السماء … » الحديث (¬٦)، في حيز التواتر؛ فيوجب الحق في الجميع، فلا يجوز تخصيصه بما هو ضعيف.

وقال الترمذي، وابن عبد البر: لا يصح في هذا الباب حديث (¬٧)، فلا يصح ترك عموم الحديث الصحيح.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 706 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.