Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 744

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

حَنِيفَةُ ﵀ (*)، وَقَدْ قِيلَ عَلَى العَكْسِ … ...

مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٦]؛ أي: لاصقًا بالتراب من الجوع والعطش.

وفي التفسير: أي: حفر الأرض إلى غايته فاستتر بالتراب؛ لأنه عار لا يواريه شيء، قال الشاعر (¬١):

أَمَا الفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ … وَفْقَ العِيَالِ، فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ

سماه فقيرًا وله حلوبة [وهي ما] (¬٢) تحلب، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٣).

ولأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥)، والأخفش، وثعلب، والفراء من أئمة اللغة (¬٦).

(قيل: على العكس): وبه قال الشافعي (¬٧)، والطحاوي، والأصمعي من أهل اللغة (¬٨)؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ﴾ [الكهف: ٧٩]، فسمى قوما لهم سفينة مساكين، ولأنه ﵇ استعاذ من الفقر، وسأل المسكنة بقوله: «اللهم أحيني مسكينًا» الحديث، فعلم أن الفقر أشد، حتى استعاذ منه وسأل المسكنة.

ولأن الفقر مشتق من فقار الظهر، فكأنه بلغ به الجهد وسكن، فما به حراك؛ يعني: انكسر فقارة من الجوع.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 744 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.