Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 745

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

وَلِكُلِّ وَجْهُ. ثُمَّ هُمَا صِنْفَانِ أَوْ صِنْفٌ وَاحِدٌ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الوَصَايَا إِنْ شَاءَ

(ولكل وجه): وفائدة الاختلاف لا تظهر في الزكاة، بل تظهر في الوصايا والأوقاف والنذور.

(ثم هما)؛ أي: الفقير والمسكين.

(صنفان أو صنف واحد): فجلعهما أبو يوسف صنفًا واحدًا، حتى لو أوصى بثلث ماله لفلان، وللفقراء والمساكين، فعنده نصف الثلث لفلان، ونصفه لهما.

وعند أبي حنيفة: ثلث الثلث لفلان، والثلثان لهما، فجعلهما صنفين، وهو الصحيح. كذا ذكره فخر الإسلام (¬١)، وسيجيء في الوصايا إن شاء الله تعالى.

وفي الْمُجْتَبى (¬٢): وأما إضافة السفينة إلى المساكين، فقد ورد في الآثار أنها كانت لهم بأجرة أو عارية في أيديهم، وكذا في جامع قاضي خان، والمبسوط (¬٣).

وفي الكامل (¬٤): عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين: الذي يسأل.

وقيل: الفقير: الزَّمِن المحتاج، والمسكين: الصحيح المحتاج.

وللشافعي فيهما قولان؛

في قول: يشترط في الفقير الزمانة وعدم السؤال.

وفي قول: لا يشترط عليهما؛ بل من له حاجة قوية.

وفيه قولان [في المسكين] (¬٥)؛ قال في القديم: المسكين: هو السائل، أو

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 745 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.