Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 750

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز

مُنْقَطِعُ الغُزَاةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) لِأَنَّهُ هُوَ المُتَفَاهَمُ عِنْدَ الإِطْلَاقِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: مُنْقَطِعُ الحَاجِّ) (*) لِمَا رُوِيَ «أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ بَعِيرًا لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الحَاجَّ». وَلَا يَصْرِفُ إِلَى أَغْنِيَاءِ الغُزَاةِ عِنْدَنَا، … ..

والثاني: لا يعطى مع الغناء، وهو الصحيح؛ لأنه لا حاجة له فيه؛ لتمكنه من قضاء الدين بماله.

ولو غرم لمعصية ثم تاب عنها، فهل يعطى مع الفقر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يُعطى؛ لأنه فقير.

والثاني: لا يُعطى؛ لأنا لو قضينا دينه بعد التوبة، لا يؤمن أن يظهر التوبة حتى يأخذ المال ثم يعود إلى الفسق.

وفي الْمُجْتَبى: وقيل: كل من أدان لإصلاح ذات البين؛ يعطى من الزكاة وإن كان غنيًا (¬١).

وفي شرح الإرشاد (¬٢): والحملة في المديون أنه إذا لم يملك فاضلا عن دينه مقدار النصاب؛ فالزكاة تحل له، ومن ملك مقداره فاضلا عن دينه لا يحل له؛ لقوله ﵇: «لا تَحِلُّ الصدقةُ لِغَني» (¬٣).

قوله: (منقطع الغزاة): وهو المراد من قوله: (في سبيل الله) عند أبي حنيفة، وأبي يوسف (¬٤)، والشافعي (¬٥)، ومالك (¬٦). وعند محمد، وأحمد (¬٧): منقطع الحاج.

وفي المرغيناني: قيل: في سبيل الله؛ طلبة العلم (¬٨).

(لأنه المتفاهم عند الإطلاق)؛ أي: في عرف الشرع، والمراد بآي القرآن،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 750 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.